تأسست بدولة
البحرين مؤسسة خاصة بإسم (المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين) وتم
تسجيلها بتاريخ 25 مارس 1992م تحت قيد رقم 1/3/خ ع طبقاً لاحكام قانون
الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان
الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة
1989م والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
تسجل هذه المؤسسة
بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وفقاً لاحكام قانون الجمعيات والأندية
الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة
والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانـــون رقم ( 21 ) لسنة 1989 والقرارات
الصادرة تنفيذا له .
المقر الرئيسي
للمؤسسة ومحلها القانوني و مركز أمنائها هو مدينة المنامة بدولة البحرين.
يمثل المؤسسة
قانونياً رئيس مجلس أمنائها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الأمناء.
لا يجوز للمؤسسة
الاشتغال بالسياسة ، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة
مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة
الدولة أو بشكل الحكومه أو نظامها الإجتماعي.
يذكر إسم المؤسسة
وعنوانها ومقرها ورقم تسجيلها وشعارها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.
لا يجوز للمؤسسه
ان تنتسب او تشترك أو تنظم الى هيئه مقرها خارج دولة البحرين دون إذن مسبق
من وزارة العمل والشئون الاجتماعية بذلك.
تعتبر إدارة
الرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والشئون الاجتماعية هي الجهة
الإدارية المختصة بالإشراف على أعمال المؤسسه.
تقوم المؤسسه بالعمل على تحقيق الأهداف التاليه :
- اقتراح السياسة العامه لرعاية وتأهيل المعوقين.
- اقتراح التشريعات اللازمه لرعاية وتأهيل المعوقين.
- إعداد الدراسات الخاصة عن المعوقين في البحرين.
- إقتراح الإجراءات اللازمه لتنفيذ برنامج العمل العالمي للمعوقين
و آية برامج أخرى مشابه تخدم المعوقين .
- إنشاء المشروعات اللازمة لتمويل أنشطة رعاية وتأهيل المعوقين ..
تسعى المؤسسة لتحقيق أهدافها بالوسائل التاليه :-
- وضع الإطار العام لرعاية وتأهيل المعوقين بالتنسيق مع وزارة العمل
والشئون الاجتماعية.
- التنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتحديد احتياجات المعوقين
وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
- إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المتخصصة ذات العلاقة برعاية
وتأهيل المعوقين.
- التعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية ذات العلاقة
بأهداف
المؤسسة.
مجلس الأمناء
هو السلطة التنفيذية للمؤسسه ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتيه :-
- إعداد الإطار العام للسياسة العامه التي تسير عليها المؤسسة.
- إدارة شئون المؤسسة ومتابعة تنفيذ السياسة العامة البرامج التي
تقرها المؤسسة.
- وضع اللوائح الخاصة بالمؤسسه على ضوء نظامها الأساسي.
- دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالمؤسسة واقتراحات الأعضاء
وأخذ القرارات المناسبة بشأنها.
- تشكيل اللجان اللازمه لتحقيق أهداف المؤسسة.
- تحديد المصارف التي تودع فيها أموال المؤسسة .
- إعداد التقرير السنوي والحساب الختامي عن السنة المنتهية .
- إعداد مشروع الميزانية وخطة عمل المؤسسة للسنة القادمة .
يتكون مجلس
الأمناء من أحد عشر عضواً يتم تعينهم من الأعضاء المؤسسين.
تتحدد المناصب الإدارية في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو
مدد أخرى بالاقتراع السري المباشر.
يجوز لمجلس
الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المؤسسة في حالة خلو مركز أو اكثر في
مجلس الأمناء طبقآ للوائح الداخلية للمؤسسة .
يشترط في
عضو مجلس الأمناء :-
- أن يكون بحريني الجنسية .
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية.
- يكون له اهتمام مباشر او غير مباشر بالعمل التطوعي .
- الا يكون من أعضاء مجلس أمناء لمؤسسه خاصة أو جمعية أو نـاد
ثبتـت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت الى حلها وذلك قبل مضي
خمس سنوات من تاريخ قرار حل المؤسسه .
- أن يجيد القراءة والكتابة.
1 - لا يجوز
الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسه وعضوية مجلس
أمـناء مؤسسة خاصة أخرى تعمل في نشاط مماثل .
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء والعمل في المؤسسه بأجر.
تتألف هيئة
مكتب مجلس الأمناء من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والآمين المالي وينتخبهم
مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري وتكون
اختصاصات كل منهم على الوجة التالي :-
الرئيس :
هو الممثل القانوني للمؤسسة لدى الغير ويختص برئاسة جلسات مجلس الأمناء
والتوقيع على محاضر جلساتها مع آمين السر و التوقيع على الشيكات وجميع
اذونات الصرف والمستندات المالية مع الآمين المالي والتوقيع على قرارات
فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على أعمال المؤسسة ، كما يتولى البت في الأمور
المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الأمناء في أول
اجتماع له .
نائب الرئيس :
وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الأمناء حق تخويله بعض
الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة .
أمين السر :
و يقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الأمناء وتدوين محاضرها و توقيعها
مع الرئيس وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات
والملفات والسجلات والدفاتر و الأوراق و العقود.
الأمين المالي :
و يتولى إدارة أموال المؤسسة وأمساك حساباتها وايرادتها و مصروفاتها
و إيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات
صرف أو شيكات موقعه من قبله وقبل الرئيس وعليه كذلك تسجيل الأموال وقيدها
في الدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي
على المؤسسه او حق لها مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لإحكام اللائحة
المالية وعليه أن يقدم تقريرآ شهريآ لمجلس الأمناء عن الحاله المالية للإيرادات
والمصروفات وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقاً لما تحدده
اللائحة المالية للمؤسسه.
يجوز لمجلس
الأمناء أن يؤلف لجان فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد
أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظامآ لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراستها
وأبحاثها علية لتقرير ما يراه بشأنها .
يجتمع مجلس
الأمناء مره كل شهرين بصفة دورية وتكون أجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه
و يقوم أمين سر المجلس بأعداد جدول أعمال جلسات مجلس الأمناء و يعرضة على
رئيس مجلس الأمناء ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بأخطار الأعضاء
به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل .
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات
يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
يجوز أن يعقد
مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوه من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث
أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة، ويقتصر الاجتماع
على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله. ويجوز لوزارة العمل والشئون
الاجتماعية ان تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمناء إذا دعت ضرورة لذلك.
يعتبر مستقيلاً
من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات
متواليه أو ست مرات خلال السنه الواحده بدون إبداء بدون إبداء عذر مقبول.
وفي حالة وفاة آو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الأمناء آو خلو مكانه
لآي سبب من الأسباب يحل محله عضو يختاره مجلس الأمناء وعلى المجلس أخطار
وزارة العمل والشئون الاجتماعية بذلك وفي جميع الأحوال يشترط موافقة العضو
كتابياً قبل تعيينه ، وتكون مدة العضو الجديد مكمله لمدة سلفه الى نهاية
الدورة.
يحل مجلس
الأمناء اذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعه وأحده أو إذا أصبح
عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس.
وفي هاتين الحالتين تتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات
اللازمه لتعيين مجلس أمناء او مدير للمؤسسة خلال شهرين من تاريخ حل المجلس.
يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة
بالسجلات والدفاتر الآتية :-
- سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً به على الأخص اسم كل عضــو ولقبه
وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية و رقمه الشخصي الثابت
في بطاقة السجل السكاني المركزي.
- سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الأمناء على أن توقع المحاضر من
الرئيس و أمين السر.
- دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات.
- دفتر لحساب السلفه المستديمة.
- دفتر لحساب المصرف .
- سجل لقيد جميع العقارات او المنقولات او غيرها من العهد المستديمة
التي ملكها المؤسسه ، على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها و ثمن
شرائها و تاريخه وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ
على حالتها.
ولمجلس الأمناء إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى الى البيانات الواردة
في السجلات المشار أليها.
كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر مما يتطلب حسن سير العمل ويشترط
قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار اليها ان ترقم كل صفحه من صفحاتها
بأرقام مسلسله وان تختم بخاتم المؤسسه ويجب ان تكون جميع السجلات والدفاتر
والملفات مستوفاة أولاً بأول.
لمجلس الأمناء
أن يعين مديرآ من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من
شئون مجلس الأمناء . ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس
وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلآ من عضوية مجلس الأمناء إذا كان عضو
به .
تتكون إيرادات
المؤسسة من : -
- المنح والهبات والزكوات والتبرعات والإعانات التي تحصل عليها
المؤسسة من الأوقاف الخيرية أو أية جهة أخرى ، والتي تصرح بقبولها وزارة
العمل والشئون الاجتماعية .
- إيرادات الحفلات والمعارض
والأسواق الخيرية التي تقيمها المؤسسة أو تشترك فيها بعد أخذ موافقة الجهات
المختصة.
- دخل الإيجارات التي تحصل عليها المؤسسة من ممتلكاتها .
- الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين المعمول
بها في الدولة .
لا يجوز للمؤسسة
أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبـية و لا ان ترسل شيئآ مما ذكر
الى اشخاص أو منظمات في الخارج الا بأذن من وزارة العمل والشئون الاجتماعية
، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية
والفنية .
تبدأ السنة
المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام .
رئيس وأعضاء
مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود أختصاصة عن أموال المؤسسة وعن أي تصرف
فيها يكون مخالفاً لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للمؤسسه.
يضع مجلس الأمناء
لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف
أموال المؤسسة وإيداعها ومقدار المبالغ التي يجوز للأمين المالي الاحتفاظ
بها كسلفه مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات.
ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد التصديق عليها من مجلس
الأمناء .
يعين مجلس
الأمناء أحد المحاسبين آو المراجعين المعتمدين في دولة البحرين لمراجعة
حسابات المؤسسة ويقدم تقريره الي مجلس الأمناء ويبلغ هذا التقرير الى وزارة
العمل والشئون الاجتماعية .
تودع الأموال
النقدية للمؤسسة بأسمها التي سجل به لدى أحد المصارف المعتمدة ، و تخطر
بذلك وزارة العمل والشئون الاجتماعية. كما يجب إخطارها عن تغيير المصرف
خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير ولا يسحب أي مبلغ من المصرف الا اذا
وقع على الشيك الرئيس والأمين المالي أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الأمناء.
لا يصرف أي
مبلغ من أموال المؤسسة الا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة
وطبقآ لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط .
وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس المجلس بغير موافقة سابقة
من المجلس على ان تعرض علية في أول اجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف
.
على مدير المؤسسة الخاصة أو
مجلس أمنائها إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالتصرفات المالية في
أموال المؤسسة إذا زادت قيمة التصرف على ثلاثة آلاف دينار في ميعاد أسبوع
من تاريخ اعتزام المؤسسة إصدار تصرفها.
و لوزارة العمل والشئون الاجتماعية الاعتراض على هذا التصرف خلال أسبوع من
تاريخ إبلاغها به اذا كان التصرف المزمع إصداره مخالفآ لسند إنشاء المؤسسة
الخاصة أو للقانون أو النظام العام او الآداب ، ويترتب على هذا الاعتراض
عدم نفاذ التصرف.
ويجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار الوزارة بالأعتراض على التصرف أمام المحكمة
الكبرى المدنية خلال ستين يومآ من تاريخ إبلاغ المؤسسة الخاصة بالأعتراض
علية وعلى المحكمة أن تقضي في الطعن بصفه مستعجلة.
تعتبر أموال
المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكآ
للمؤسسة وليس لعضو المؤسسة أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته
حق فيها .
لوزير العمل
والشئون الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على
شئون المؤسسة يكون مخالفآ للقانون أو لنظام المؤسسة أو النظام العام أو
الآداب .
يجوز حل المؤسسة
اختيارياً وفقاً لنظامها الاساسي، أو اذا صدر قرار الحل بأغلبية ثلثي أعضاء
مجلس الأمناء ، وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
يجوز حل المؤسسة
إجبارياً، كما يجوز إغلاقها ادارياُ بصفة مؤقته لمدة لاتزيد عن خمسة وأربعين
يوماُ بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية :
- إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها.
- اذا ارتكبت مخالفة جسيمة أو خالفت النظام العام أو الآداب.
يحظر على أعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى
موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها. كما يحظر
على أي شخص أن يشترك في نشاط المؤسسة بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
في حالة حل
المؤسسة تعين وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على
القائمين على إدارة المؤسسة المبادرة بتسليم المصفى جميع المستندات والسجلات
الخاصة بالمؤسسة عند طلبها. ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال
المؤسسة والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون المؤسسة أو حقوقها إلا
بأمر كتابي من المصفي.
بعد تمام التصفية
يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في البحرين والتي
يحددها قرار الحل . واذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنه، تحدد وزارة العمل
والشئون الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال المؤسسه اليها.
تحفظ وثائق
المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها ونشر قرار حلها
لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لمدة عشر سنوات. '
لا يعتبر أي
تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً الا بعد قيده في السجل المعد
لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ونشره في الجريده الرسمية.
للمؤسسة أن
تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم
أجورهم أو مكافآتهم طبقاً لما يقره مجلس الأمناء وفي الحدود التي تضعها
اللائحة المالية للمؤسسه.
عند حدوث أي
لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء
الرجوع الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية للتفسير و الايضاح.
وبما ذكر تحرر هذا النظام من اصل ونسخة وتم التوقيع علية بعد قرائة
من قبل الجميع وتسلم أصحاب الشأن نسخة منه للعمل بموجبة .